المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الصابون المعرف عنه في التعرفة الجمركية برقم 320 آ و320 ب و320 ج و320 د الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 8852 26/08/1953
قرار رقم 8852 تاريخ 26/08/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/09/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة