Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8843 12/08/1953

اخضاع استيراد الالات الصناعية لانشاء معامل لها مثيل في لبنان الى اجازة مسبقة

قرار رقم 8843 تاريخ 12/08/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 19/08/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8843
التاريخ
12/08/1953
الجريدة الرسمية
العدد 33, 19/08/1953, ص. 1285
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8843 تاريخ 12/08/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد الآلات الصناعية لانشاء معامل لها مثيل في لبنان الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني وذلك بعد درس وضعية كل صناعة وامكانياتها وحاجة البلاد اليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953