المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الآلات الصناعية لانشاء معامل لها مثيل في لبنان الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني وذلك بعد درس وضعية كل صناعة وامكانياتها وحاجة البلاد اليها.
قرار رقم 8843 12/08/1953
قرار رقم 8843 تاريخ 12/08/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 19/08/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع استيراد الآلات الصناعية لانشاء معامل لها مثيل في لبنان الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني وذلك بعد درس وضعية كل صناعة وامكانياتها وحاجة البلاد اليها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة