Read this page in English
النص الكامل

نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين. قرار رقم 26 تاريخ 23/11/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 07/12/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يرصد في موازنة المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في كل عام اعتماد تحدد قيمته بقرار من مجلس الاوقاف الاداري في بيروت يصدقه المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من ضمن الموازنة السنوية او بصورة مستقلة, يخصص لصرف المنح للمتخرجين من الطلاب الشرعيين في استكمال دراستهم الشرعية.

المادة 1 من نظام المنح الدراسية للطلاب الشرعيين https://lebaneselegislation.com/text/185667/article/1/