Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 448 09/08/1960

تعديل المادة 1 من القرار رقم 296-أ-172 تاريخ 11-5-1960 المتعلق باعتماد مختبر البحوث الصناعية بالاضافة الى المختبرات المعتمدة

قرار رقم 448 تاريخ 09/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 17/08/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
448
التاريخ
09/08/1960
الجريدة الرسمية
العدد 35, 17/08/1960, ص. 1127
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 448 تاريخ 09/08/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 296/أ/172 تاريخ 11/5/1960 المتعلقة اعتماد مختبر معهد البحوث الصناعية بالاضافة الى المختبرات المعتمدة كما يلي: "يعتمد مختبر البحوث الصناعية في بيروت بالاضافة الى المختبرات المعتمدة سابقا, للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة مصلحة حماية المستهلك او التي تحتاج مصالح الوزارة الاخرى الى تحليلها في معرض تقديم دارسة فنية, والتي لا تدخل في نطاق اعمال المختبر المركزي للحصة العامة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اب سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960