المادة 1
يمنع استعمال مشارب القش Chalumeau الا اذا كانت كل واحدة منها معقمة وموضوعة ضمن غلاف خاص من الورق المعقم يحميها من ملامستها بالايدي.
قرار رقم 778 12/08/1960
قرار رقم 778 تاريخ 12/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة