Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 97 18/07/2001

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها

قرار رقم 97 تاريخ 18/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 19/07/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
97
التاريخ
18/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2866-2872
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 115 تاريخ 01/08/2001 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 97 تاريخ 18/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 29 منه المعدلة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء التي كانت واقعه تحت الاحتلال الاسرائيلي, بتاريخ يوم الاحد الواقع فيه 9 أيلول عام 2001 .

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل من المدن والبلدات والقرى والاحياء المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001