المادة 2
مادة 2: يعتبر نقلا للاشخاص باجرة كل نقل يجري مقابل بدل يدفعه الاشخاص المنقولون ايا كان نوع هذا البدل.
قرار المفوض السامي رقم 175 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 175. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3512 تاريخ 08/11/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر نقلا للاشخاص باجرة كل نقل يجري مقابل بدل يدفعه الاشخاص المنقولون ايا كان نوع هذا البدل.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 175 https://lebaneselegislation.com/text/186076/article/2/