Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 175 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 175. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3512 تاريخ 08/11/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: كل شخص يثبت انه نقل بالاجرة على سيارات غير مسجلة او مسجلة بعد تاريخ توقيع هذا القرار خلافا لاحكام المادة الاولى يغرم بجزاء نقدي من 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية ما عدا الملاحقات والمصادرات التي قد يمكن اجراؤها بحقه لمخالفته الاحكام المعمول بها او التي ستصدر فيما بعد والمتعلقة بنظام السير والنقل (قانون الطرق) يضاعف الجزاء اذا تكررت المخالفة خلال سنة

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 175 https://lebaneselegislation.com/text/186076/article/4/