المادة 2
مادة 2: ينحصر بيع بارود الالغام والمنفجرات وتوابعها بالدولة المنتدبة.
قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3546 تاريخ 07/02/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينحصر بيع بارود الالغام والمنفجرات وتوابعها بالدولة المنتدبة.
المادة 2 من قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 https://lebaneselegislation.com/text/186138/article/2/