Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3546 تاريخ 07/02/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ينحصر بيع بارود الالغام والمنفجرات وتوابعها بالدولة المنتدبة.

المادة 2 من قرار رقم 178 تاريخ 08/12/1937 https://lebaneselegislation.com/text/186138/article/2/