المادة 2
مادة 2: ان التعديلات التي قد تطرأ في خلال السنة على التعريفة المحددة في المادة السابقة يصدر بها قرارات من المفوض السامي بناء على اقتراح مدير دائرة البارود وبعد اخذ رأي دائرة المالية في المفوضية العليا.
قرار رقم 165 تاريخ 02/12/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 165 تاريخ 02/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3546 تاريخ 07/02/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان التعديلات التي قد تطرأ في خلال السنة على التعريفة المحددة في المادة السابقة يصدر بها قرارات من المفوض السامي بناء على اقتراح مدير دائرة البارود وبعد اخذ رأي دائرة المالية في المفوضية العليا.
المادة 2 من قرار رقم 165 تاريخ 02/12/1937 https://lebaneselegislation.com/text/186140/article/2/