المادة 3
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938
قرار رقم 165 تاريخ 02/12/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 165 تاريخ 02/12/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3546 تاريخ 07/02/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1938
المادة 3 من قرار رقم 165 تاريخ 02/12/1937 https://lebaneselegislation.com/text/186140/article/3/