Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 15/06/1938

تعديل قرار المفوض السامي عدد 2776 المتعلق بتنظيم صيد الاسفنج

قرار رقم 80 تاريخ 15/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3595 تاريخ 28/07/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
15/06/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3595, 28/07/1938, ص. 2792-2793
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 15/06/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسم المنصوص عليه في المادة 2 من القرار عدد 2776 عن اعطاء رخص صيد الاسفنج والذي تستوفيه من الان وصاعدا الدول والمناطق ذات الاستقلال المالي لحسابها حدد كما يلي لكل من الدول والمناطق المذكورة ابتداء من اول حزيران 1938 والى ان توضع بشأنه انظمة محلية مخالفة لذلك: ل.ل.س . عن كل مركب شراعي يصطاد الاسفنج بواسطة جاروفة تسمى كنكافا 36 عن كل مركب له محرك ميكانيكي يصطاد بواسطة جاروفة تسمى كنكافا 180 عن كل مركب يصطاد بواسطة غطاسة سكافندر يدفع عن كل جهاز 90 عن كل مركب يصطاد بواسطة جهاز "فرنير" 45

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 15 حزيران سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938