المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 21 من القرار عدد 297/L.R. تاريخ 26 كانون الاول 1934 الموضوعة بموجبه اصول لاصدار القرارات الجزائية عند الحكم في مخالفات نظام السير والنقل بالمركبات
قرار رقم 82 17/06/1938
قرار رقم 82 تاريخ 17/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3597 تاريخ 04/08/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت المادة 21 من القرار عدد 297/L.R. تاريخ 26 كانون الاول 1934 الموضوعة بموجبه اصول لاصدار القرارات الجزائية عند الحكم في مخالفات نظام السير والنقل بالمركبات
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 17 حزيران سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل
نصوص ذات صلة