Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 82 17/06/1938

تعديل القرار عدد 297-L.R الصادر في 26-12-1934 بوضع اصول لاصدار القرارات الجزائية

قرار رقم 82 تاريخ 17/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3597 تاريخ 04/08/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
82
التاريخ
17/06/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3597, 04/08/1938, ص. 2816-2817
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 82 تاريخ 17/06/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 21 من القرار عدد 297/L.R. تاريخ 26 كانون الاول 1934 الموضوعة بموجبه اصول لاصدار القرارات الجزائية عند الحكم في مخالفات نظام السير والنقل بالمركبات

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 حزيران سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938