Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 313 27/08/1920

يختص بحل طابور الدروز

قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 27/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
313
التاريخ
27/08/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 36
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 27/08/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: قد أنشئ تحت اسم الضابطة السورية فرق مختلفة (من مشاة وفرسان) لا يندمج فيها إلا متطوعون.

المادة 2

مادة 2: إن أكبر عدد تتألف منه فرق هذه الضابطة في أراضي البقاع هو معين كما يلي: بعلبك 50 من المشاة و100 من الفرسان البقاع 50 من المشاة و100 من الفرسان راشيا 80 من المشاة و200 من الفرسان حاصبيا 80 من المشاة و20 من الفرسان زحلة (احتياط) و50 من الفرسان

المادة 3

مادة 3: إن الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بنفقات هذه الفرق ودفع أجورها حتى 28 شباط سنة 1921 تؤخذ من ميزانية الضابطة في المنطقة الغربية. وقد أصبح ذلك ممكنا لما كان من الاقتصاد في النفقات مدة الثلاثة الأشهر الأولى لسنة 1920

المادة 4

مادة 4: المندوب الإداري المعاون ومفتش الضابط ورئيس المالية مكلفون كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 27 آب 1920 الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920