Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 312 27/08/1920

انشاء ضابطة محلية لحفظ الامن في اراضي البقاع

قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 27/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
312
التاريخ
27/08/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 35-36
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 27/08/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920