قرار المفوض السامي رقم 312 27/08/1920
انشاء ضابطة محلية لحفظ الامن في اراضي البقاع
قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 27/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 312
- التاريخ
- 27/08/1920
- الجريدة الرسمية
- العدد 2, 01/01/1921, ص. 35-36
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 27/08/1920
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 313 تاريخ 27/08/1920 يختص بحل طابور الدروز
- قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 31/08/1920 التعديلات التي طرأت على الاقسام الادارية في منطقة ولاية بيروت
- قرار المفوض السامي رقم 318 تاريخ 31/08/1920 بشأن تعيين حدود لبنان الكبير
- قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 31/08/1920 يختص بالتعامل بالنقد السوري
- قرار المفوض السامي رقم 336 تاريخ 01/09/1920 تحديد التنظيمات الادارية لدولة لبنان الكبير
- قرار المفوض السامي رقم 364 تاريخ 01/09/1920 الغاء كل من الضابطة السورية والضابطة اللبنانية