Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 455 تاريخ 31/10/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 455 تاريخ 31/10/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: سكرتير عام القوميسارية العليا والمستشار القضائي وحاكم لبنان الكبير وحاكم أراضي العلويين والمستشار الإداري لسنجق إسكندرونة مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 31 تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 455 تاريخ 31/10/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186259/article/3/