Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 455 31/10/1920

يختص بوفاء الديون السابقة 26-11-1918

قرار المفوض السامي رقم 455 تاريخ 31/10/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
455
التاريخ
31/10/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 12
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 455 تاريخ 31/10/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا للقرار عدد 1518 الذي أصدره في 20 آب 1920 المندوب الإداري للمنطقة الغربية المنحلة. يمد أجل وفاء الديون السابقة ليوم 26 تشرين الثاني 1918 إلى يوم 30 تشرين الثاني 1920

المادة 2

مادة 2: يكون هذا القرار مرعي الإجراء في أراضي المنطقة الغربية السابقة.

المادة 3

مادة 3: سكرتير عام القوميسارية العليا والمستشار القضائي وحاكم لبنان الكبير وحاكم أراضي العلويين والمستشار الإداري لسنجق إسكندرونة مكلفون كل ضمن صلاحيته بتنفيذ هذا القرار. عاليه في 31 تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920