Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 265 تاريخ 01/01/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 265 تاريخ 01/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: بموجب القوانين العمومية المذكورة في 31 آذار لا يجوز للبنوكة وأصحابها والصيارفة والسماسرة وبالجملة لكل من يشتغل بالمعاملات المالية «أشغال البانكه» أو القطع «الكمبيو» أن يعيدوا للتداول أوراق النقد المصرية التي يقبضونها في معاملاتهم إلا إذا كان عليهم تسديد تعهدات مقصودة بهذه العملة قبل تاريخ أول أيار سنة 1920

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 265 تاريخ 01/01/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186262/article/2/