المادة 2
مادة 2: إن السكرتير العام لدى القوميسارية والمفتش الطبي المستشار لدوائر حفظ الصحة والإسعاف العمومي والحجر الصحي مكلفان كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 28 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 597 تاريخ 28/12/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 597 تاريخ 28/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: إن السكرتير العام لدى القوميسارية والمفتش الطبي المستشار لدوائر حفظ الصحة والإسعاف العمومي والحجر الصحي مكلفان كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 28 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 597 تاريخ 28/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186263/article/2/