Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 597 28/12/1920

يختص بالدوائر البحرية والبرية ودائرة الحجر الصحي

قرار المفوض السامي رقم 597 تاريخ 28/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
597
التاريخ
28/12/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 43
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 597 تاريخ 28/12/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الدوائر البحرية والبرية ودائرة الحجر الصحي تكون مباشرة ابتداء من كانون الثاني 1921 تحت سلطة المفتش العام للدوائر الصحية لدى القوميسارية العليا. وتقوم بأعمالها كهيئة عامة لحكومات سوريا على حساب ميزانيات تلك الحكومات سواء كان في نفقاتها أم في إيراداتها.

المادة 2

مادة 2: إن السكرتير العام لدى القوميسارية والمفتش الطبي المستشار لدوائر حفظ الصحة والإسعاف العمومي والحجر الصحي مكلفان كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 28 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920