Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 848 تاريخ 13/05/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 848 تاريخ 13/05/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: الرسوم على البضائع الواجب تطهيرها. الفقرة الأولى ـ الأصواف والأقطان وغيرها من البضائع المحزومة الواجب تطهيرها يفرض عليها رسم قدره 12 قرشا سوريا عن كل مئة أقة. الفقرة الثانية ـ طرود الخرق القديمة والخرق العادية يستوفى عن كل طرف منها 35 قرشا سوريا.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 848 تاريخ 13/05/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186270/article/7/