Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 848 تاريخ 13/05/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 848 تاريخ 13/05/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: الرسوم على الجلود الصادرة والواردة. أ) جلود أو قطع جلود الحيوانات الكبيرة إذا كانت ناشفة عن كل مئة أقة 25 قرشا سوريا. ب) جلود الحيوانات الكبيرة الطرية أو المملحة عن كل مئة أقة 12 قرشا سوريا. ج) جلود الحيوانات الصغيرة الحجم الناشفة أو الطرية أو المملحة عن كل مئة أقة 50 قرشا سوريا. تستوفى رسوم الحجر الصحي عن جلود الحيوانات الكبيرة بحسب الوزن الذي يقيده مأمورو الجمارك على بيانات الصادر والوارد وتستوفى تلك الرسوم عن جلود الحيوانات الصغيرة وفقا للعدد الذي يقيده مأمورو الجمارك.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 848 تاريخ 13/05/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186270/article/8/