Read this page in English
النص الكامل

قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان. قرار المفوض السامي رقم 652 تاريخ 20/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: إنه في آخر كل سنة وفي بحر شهر كانون الأول تضع لجنة تنعقد في بيروت مشكلة من رئيس التفتيش الجمركي بصفة رئيس ومن مدير الجمارك ورؤساء الأقلام والدوائر جدولا لترقية مستخدمي المكاتب وفرق الحراسة عن السنة التي تليها وذلك بعد الاطلاع على العلامات الفردية عن كل مستخدم. تدرج اللجنة في ذلك الجدول بعد فحص أوراق كل من المستخدمين أسماء الذين مضت عليهم سنة على الأقل في راتبهم الأخير مرتبة على حروف الهجاء وأسماء الذين يمكن ترقيتهم أثناء السنة التالية في الوظائف والدرجات. إن المستخدمين المندرجة أسماؤهم في جدول الترقيات والذين لم يتمكن من ترقيتهم في بحر السنة لعدم وجود مراكز خالية يعاد درج أسمائهم إذا لم يفقدوا الاستحقاق للترقية في جدول الترقيات للسنة التي تليها ويصبح لهم الحق بالتقدم قبل الذين أدرجت أسماؤهم جديدا.

المادة 5 من قانون مستخدمي الجمارك في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/186273/article/5/