Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 606 04/01/1921

يختص بنزع ملكية عقار او جملة عقارات لها صفة المنفعة العمومية

قرار المفوض السامي رقم 606 تاريخ 04/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
606
التاريخ
04/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 33
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 606 تاريخ 04/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921