قرار المفوض السامي رقم 606 04/01/1921
يختص بنزع ملكية عقار او جملة عقارات لها صفة المنفعة العمومية
قرار المفوض السامي رقم 606 تاريخ 04/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 606
- التاريخ
- 04/01/1921
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 606 تاريخ 04/01/1921
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 1143 تاريخ 06/01/1921 بخصوص ادارة معهد طبي لمقاومة داء الكلب
- قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 ادخال تعديل على القرارين عدد 129 و 302 بشأن العملة السورية والاذن بتحرير العقود ذات الاستحقاق البعيد بغير العملة السورية
- قرار المفوض السامي رقم 265 تاريخ 01/01/1921 تسهيل انتشار العملة السورية
- قرار المفوض السامي رقم 928 تاريخ 01/01/1921 تحديد الارصفة والاماكن في مرفأ بيروت التي يجب ان تخصص لاحتياجات الجيش والبحرية
- قرار المفوض السامي رقم 262 تاريخ 01/01/1921 زيادة عدد المستشارين الخصوصيين لدى الادارة المركزية
- قرار المفوض السامي رقم 376 تاريخ 01/01/1921 بشأن جوازات السفر