Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 928 01/01/1921

تحديد الارصفة والاماكن في مرفأ بيروت التي يجب ان تخصص لاحتياجات الجيش والبحرية

قرار المفوض السامي رقم 928 تاريخ 01/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
928
التاريخ
01/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 243
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 928 تاريخ 01/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تكليف لجنة مؤلفة بحسب ما هو منصوص في المادة الثانية الثابتة القيام: أولا ـ بتحديد الأرصفة والأماكن في مرفأ بيروت التي يجب أن تخصص لاحتياجات الجيش والبحرية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921