المادة 1
مادة 1: تكليف لجنة مؤلفة بحسب ما هو منصوص في المادة الثانية الثابتة القيام: أولا ـ بتحديد الأرصفة والأماكن في مرفأ بيروت التي يجب أن تخصص لاحتياجات الجيش والبحرية.
قرار المفوض السامي رقم 928 01/01/1921
قرار المفوض السامي رقم 928 تاريخ 01/01/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تكليف لجنة مؤلفة بحسب ما هو منصوص في المادة الثانية الثابتة القيام: أولا ـ بتحديد الأرصفة والأماكن في مرفأ بيروت التي يجب أن تخصص لاحتياجات الجيش والبحرية.
نصوص ذات صلة