المادة 5
مادة 5: على السكرتير العام والمستشار المالي تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 8 نيسان 1921 الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 809 تاريخ 08/04/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 809 تاريخ 08/04/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على السكرتير العام والمستشار المالي تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 8 نيسان 1921 الإمضاء: غورو
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 809 تاريخ 08/04/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186277/article/5/