Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 809 08/04/1921

زيادة الرسوم على الواردات فيما يخص شركة الريجي

قرار المفوض السامي رقم 809 تاريخ 08/04/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
809
التاريخ
08/04/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 140-141
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 809 تاريخ 08/04/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 23 تشرين الثاني 1920

وبناء على القرار عدد 302 بتاريخ 9 آب 1920 الذي عمم به في اراضيد المنطقة الشرقية نظام عملة الورق السورية ونظرا لضرورة توحيد تعريفة بيع شركة الدخان المعروفة بالريجي حبا بالمصلحة العمومية في كل انحاء سوريا ولبنان الموضوعة تحت الانتداب الفرنساوي حيث يطبق قانون الاحتكار

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت زيادة الرسوم المسماة (أولاد الشهداء) والرسم الموضوع على أوراق السيكارة التي تستعملها شركة الريجي والتي لم يزل معمولا بها حتى الآن في المنطقة الشرقية السابقة.

المادة 2

مادة 2: توضع أثمان بيع الدخان والسيكارات بالقروش السورية على السواء وتجدد طبقا للتعريفة الملحقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن الأسقاط الممنوح لبائعي الدخان والسيكارات حدد بتسعة بالماية.

المادة 4

مادة 4: يكون هذا القرار مرعي الإجراء ابتداء في 15 نيسان 1921

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام والمستشار المالي تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 8 نيسان 1921 الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921