Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 415 10/09/1920

يختص بالاحكام الصادرة من السلطات العسكرية الافرنسية

قرار المفوض السامي رقم 415 تاريخ 10/09/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
415
التاريخ
10/09/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 26-27
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 415 تاريخ 10/09/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الأحكام الصادرة من السلطات العسكرية الإفرنسية مدة الاحتلال العسكري والأحكام التي ستصدر في المستقبل على الأشخاص التابعين لدول لبنان الكبير وسوريا المنشأة حديثا تكون مرعية الإجراء والتنفيذ في جميع أراضي الدول الجديدة وفقا لمواد الشرائع المحلية بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم النظامية.

المادة 2

مادة 2: تنفذ الأحكام والعقوبات المذكورة آنفا وفقا لنص الشرائع المحلية. عاليه في 10 أيلول 1920 الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920