المادة 4
مادة 4: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا ورئيس التفتيش الإداري مكلفان كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار الذي سيصير نشره في كل مكان يستوجب ذلك. عاليه في 3 تشرين الثاني 1920 الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 459 تاريخ 03/11/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 459 تاريخ 03/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا ورئيس التفتيش الإداري مكلفان كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار الذي سيصير نشره في كل مكان يستوجب ذلك. عاليه في 3 تشرين الثاني 1920 الإمضاء: غورو
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 459 تاريخ 03/11/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186285/article/4/