Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 459 03/11/1920

انشاء وظيفة مأمور محاسبة لسلفات القوميسارية العليا

قرار المفوض السامي رقم 459 تاريخ 03/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
459
التاريخ
03/11/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 459 تاريخ 03/11/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئ في كل حكومة وظيفة مأمور محاسبة لسلفات القوميسارية العليا.

المادة 2

مادة 2: تسند هذه الوظيفة في كل حكومة إلى المستشارين الماليين.

المادة 3

مادة 3: يخابر هؤلاء الموظفون مباشرة مدير الخزينة العام لدى القوميسارية العليا ليعرضوا عليه الأسباب الداعية لتلك السلفات ولتصحيح ما يحدث من الخلل وللنظر في كل المسائل الفنية المتعلقة بسلطة وصلاحية مدير الخزينة العام.

المادة 4

مادة 4: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا ورئيس التفتيش الإداري مكلفان كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار الذي سيصير نشره في كل مكان يستوجب ذلك. عاليه في 3 تشرين الثاني 1920 الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920