Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 02/02/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 02/02/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ما خلا عمليات الميزانية التي يجمعها أمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا يظل رئيس محاسبة إدارة بيروت مكلفا بجمع إيرادات الخزينة المتحصلة للغير ودفعها إلى ذويها ومنها الأمانات المالية ورسوم إرسال البرقيات وعليه أن يرسل إلى الدوائر ذات الشأن تحت مسؤوليته بواسطة مستشار البوسطة والتلغراف مجموع قيمة الإيرادات التي حصلها لحساب تلك الدوائر وأن يطلب منها إعطاء الوصل القانوني بها.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 02/02/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186293/article/5/