Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 02/02/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 02/02/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لأجل سهولة معاملات الخزينة يفتح في دفاتر حسابات أمين الصندوق العام حساب عنوانه: دائرة البوسطة والتلغراف: حسابها الجاري. ويعطى المحاسب سجلا خاصا تذكر فيه كل الدفعات والمبالغ المسحوبة. وتجري الدفعات على أنموذجات مخصصة لها ويعطي أمين الصندوق العام وصولات بها. أما المبالغ المسحوبة فتحرر على قائمة يعلم عليها مستشار البوسطة والتلغراف ويعطي بها المحاسب وصلا.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 02/02/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186293/article/6/