Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 02/02/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 02/02/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: على السكرتير العام والمستشار المالي ومستشار البوسطة والتلغراف وأمين الصندوق العام لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار. بيروت في 2 شباط 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 675 تاريخ 02/02/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186293/article/7/