Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 598 18/12/1920

يحدد تاريخ نفاذ القرار رقم 467 الذي تشكلت وتنظمت به لجنة الحاجيات الواردة- والصادرة لتحديد قيمة المكس

قرار المفوض السامي رقم 598 تاريخ 18/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
598
التاريخ
18/12/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 41
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 598 تاريخ 18/12/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: إن تاريخ إنفاذ القرار عدد 467 الذي تشكلت وتنظمت به لجنة الحاجيات لتحديد لأهم البضائع الواردة والصادرة قيمة يجري عليها المكس تأجل إلى يوم أول شباط 1921. بيروت في 18 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920