المادة 1
مادة 1: إن تاريخ إنفاذ القرار عدد 467 الذي تشكلت وتنظمت به لجنة الحاجيات لتحديد لأهم البضائع الواردة والصادرة قيمة يجري عليها المكس تأجل إلى يوم أول شباط 1921. بيروت في 18 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 598 18/12/1920
قرار المفوض السامي رقم 598 تاريخ 18/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: إن تاريخ إنفاذ القرار عدد 467 الذي تشكلت وتنظمت به لجنة الحاجيات لتحديد لأهم البضائع الواردة والصادرة قيمة يجري عليها المكس تأجل إلى يوم أول شباط 1921. بيروت في 18 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
نصوص ذات صلة