Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 589 20/12/1920

تعيين الادارات العامة للحكومة

قرار المفوض السامي رقم 589 تاريخ 20/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
589
التاريخ
20/12/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 50
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 589 تاريخ 20/12/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الرابعة عشرة من القرار عدد 336 بالكيفية الآتية: إن الإدارات العامة للحكومة هي الآتية وذلك بقطع النظر عن التعديلات التفصيلية التي يمكن أن تطرأ في ما بعد حبا بالمصلحة العامة. (أ) إدارة الداخلية والبوليس. (ب) إدارة المالية. (ج) إدارة العدلية. (د) إدارة الأشغال العمومية (النافعة) والبوسطة والتلغرافات والتلفون. (هـ) إدارة المعارف والفنون الجميلة. (و) الإدارة الاقتصادية. (ز) إدارة حفظ الصحة والإسعاف العمومي. (ح) إدارة الجندرمة.

المادة 2

مادة 2: إن حاكم لبنان الكبير والسكرتير العام لدى القوميسارية العليا ورئيس التفتيش الإداري مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار. بيروت في 20 كانون الأول 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920