المادة 6
مادة 6: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 18 كانون الأول 1920 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 582 تاريخ 18/12/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 582 تاريخ 18/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 18 كانون الأول 1920 القومسير العالي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 582 تاريخ 18/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186296/article/6/