Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 842 09/05/1921

تحديد الرسوم التلغرافية للنظام الدولي

قرار المفوض السامي رقم 842 تاريخ 09/05/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
842
التاريخ
09/05/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2 (تطبع الجامعة اللبنانية 01/01/1921: تذكر سنة الجريدة فقط), ص. 192-193
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 842 تاريخ 09/05/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 15 أيار 1921 تعدل الرسوم التلغرافية الأجنبية المطبقة الآن في أراضي سوريا ولبنان في جميع تلك الأراضي وفقا للتعريفات الموضحة في الملحق اللاحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ألغيت الاتفاقات المعقودة بين المنطقة الغربية السابقة والمنطقة الشرقية السابقة في ما يتعلق باستيفاء رسوم المرور (الترانسيت).

المادة 3

مادة 3: يلغي هذا القرار وملحقه كل النصوص والتعريفات السابقة في هذا الشأن ويقومان مقامها.

المادة 4

مادة 4: إن سكرتير عام القوميسارية العليا والمستشار المالي والمستشار الاختصاصي للبوسطات والتلغرافات ومندوبي القومسير العالي في دمشق وحلب وحاكم لبنان الكبير وحاكم أراضي العلويين مكلفون كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 9 أيار 1921 عن القومسير العالي السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921