Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ابتداء من أول كانون الثاني سنة 1921 تصبح العملة السورية التي يصدرها بنك سوريا العملة الوحيدة المقبولة في الدوائر العمومية. ابتداء من أول كانون الثاني 1921 تقيد الميزانيات المحلية وتصرف عملة سورية كذلك الضرائب ورسوم البلديات وما شاكلها ومداخيل الحكومة من أي نوع كانت وتعريفات المشروعات العمومية التي تصادق عليها الحكومة تحدد وتستوفي عملة سورية.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186331/article/4/