Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا والمستشار المالي ومدراء البوسطة والتلغراف في بيروت ودمشق وحلب مكلفون كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار الذي سيدرج في نشرة الأعمال الإدارية في سوريا ولبنان. أول تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186336/article/2/