المادة 1
مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول1920 يجب أن تكتب مبالغ كل الحوالات التي تقطعها دوائر البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان الكبير بالعملة السورية ليرات وغروشا.
قرار المفوض السامي رقم 379 01/10/1920
قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول1920 يجب أن تكتب مبالغ كل الحوالات التي تقطعها دوائر البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان الكبير بالعملة السورية ليرات وغروشا.
مادة 2: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا والمستشار المالي ومدراء البوسطة والتلغراف في بيروت ودمشق وحلب مكلفون كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار الذي سيدرج في نشرة الأعمال الإدارية في سوريا ولبنان. أول تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو
نصوص ذات صلة