Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 379 01/10/1920

نص قيمة حوالات البريد المقطوعة في بوسطات سورية ولبنان بالعملة السورية

قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
379
التاريخ
01/10/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 14-15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول1920 يجب أن تكتب مبالغ كل الحوالات التي تقطعها دوائر البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان الكبير بالعملة السورية ليرات وغروشا.

المادة 2

مادة 2: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا والمستشار المالي ومدراء البوسطة والتلغراف في بيروت ودمشق وحلب مكلفون كل بما يعنيه بتنفيذ هذا القرار الذي سيدرج في نشرة الأعمال الإدارية في سوريا ولبنان. أول تشرين الأول 1920 الإمضاء: غورو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1920