Read this page in English
النص الكامل

نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع. قرار المفوض السامي رقم 844 تاريخ 10/05/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تلغى أحكام القرار عدد 1377 الذي أصدره في 4 حزيران 1920 المندوب الإداري للمنطقة الغربية وكذلك كل الأحكام العثمانية السابقة أو الصادرة من قبل الحكومات المحلية أو السلطات العسكرية إذا كانت مخالفة لأحكام هذا القرار. مادة 7: إن السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ومندوبي القومسير العالي لدى حكومتي دمشق وحلب وحاكم منطقة العلويين المستقلة والمستشار الإداري لسنجق الإسكندرونة ورئيس الدوائر الاقتصادية في القوميسارية العليا والمستشار المالي ومدير المراقبة الجمركية مكلفون كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار. بيروت في 20 أيار 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو

المادة 6 من نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع https://lebaneselegislation.com/text/186353/article/6/