المادة 1
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية الى السيد فندي امين زهر الدين ان يصدر الى سوريا ثمانون جزعا من نوع الصنوبر والملول وذلك خلاف لاحكام المادة الاولى من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 1948 برقم 862 شرط ان يستحصل على اجازة قطع مسبقا.
قرار رقم 294 19/08/1952
قرار رقم 294 تاريخ 19/08/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 03/09/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية الى السيد فندي امين زهر الدين ان يصدر الى سوريا ثمانون جزعا من نوع الصنوبر والملول وذلك خلاف لاحكام المادة الاولى من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 1948 برقم 862 شرط ان يستحصل على اجازة قطع مسبقا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/8/952 وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلي//
نصوص ذات صلة