Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 294 19/08/1952

السماح بتصدير جذوع صنوبر وحلول الى سوريا

قرار رقم 294 تاريخ 19/08/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 03/09/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
294
التاريخ
19/08/1952
الجريدة الرسمية
العدد 36, 03/09/1952, ص. 451
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 294 تاريخ 19/08/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصورة استثنائية الى السيد فندي امين زهر الدين ان يصدر الى سوريا ثمانون جزعا من نوع الصنوبر والملول وذلك خلاف لاحكام المادة الاولى من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 1948 برقم 862 شرط ان يستحصل على اجازة قطع مسبقا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/8/952 وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلي//

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952