المادة 1
مادة 1: يسمح باخراج كميات السمون النباتية والمركرين الملونة والمعطرة الواصلة الى بيروت او التي شحنت من مصادرها قبل تاريخ 15 تموز سنة 1952.
قرار رقم 8570 08/08/1952
قرار رقم 8570 تاريخ 08/08/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 13/08/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة