المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 5293 الصادر بتاريخ 17 تشرين الاول سنة 1947
قرار رقم 8581 12/08/1952
قرار رقم 8581 تاريخ 12/08/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 20/08/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 5293 الصادر بتاريخ 17 تشرين الاول سنة 1947
مادة 2: يخضع لاجازة مسبقة استيراد احذية المطاط الاجنبية لزوم التنس .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ تعليقه على مدخل الوزارة.
بيروت 12 اب سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلى
نصوص ذات صلة