المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 34 تاريخ 09/07/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 34 تاريخ 09/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 09/08/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 34 تاريخ 09/07/1996 https://lebaneselegislation.com/text/186548/article/2/