Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 500 05/08/1957

إعطاء موظفي وزارة الزراعة تعويضا عن ساعات العمل الاضافي خارج أوقات الدوام الرسمي

قرار رقم 500 تاريخ 05/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 14/08/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
500
التاريخ
05/08/1957
الجريدة الرسمية
العدد 36, 14/08/1957, ص. 765
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 500 تاريخ 05/08/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون في وزارة الزراعة, الذين يكلفون القيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي تأمينا للاعمال التي تحتاج اليها الوزارة, تعويضا عن ساعات العمل الاضافي يحدد مقداره عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من مئة وثمانين من راتب الموظف الشهري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 957 وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون عدد 6753/9 بيروت في 31/7/957 تأشير مراقب عقد النفقات الامضاء: انطوان الشمالي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 802/ر.م تاريخ 26/7/657 المستشار الامضاء: ميشال ابو شعر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957