Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 659 12/08/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 395 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 659 تاريخ 12/08/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/08/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
659
التاريخ
12/08/1957
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/08/1957, ص. 900
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 659 تاريخ 12/08/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية ـــــ ــــــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 392 اوراق التلبيس القيمة 25 % معفاة

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينة السورية العراقية الاردنية اليابانية المصرية ـــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــ معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957