المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 158 تاريخ 05/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 05/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 24/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 158 تاريخ 05/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/186775/article/2/