المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تموز 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
قرار رقم 158 تاريخ 05/07/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 158 تاريخ 05/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 24/07/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تموز 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع
المادة 3 من قرار رقم 158 تاريخ 05/07/1997 https://lebaneselegislation.com/text/186775/article/3/