Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 607 تاريخ 31/01/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 607 تاريخ 31/01/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/01/1920. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يؤذن لبيوتات الاعتماد المالي بناء على طلبها بتعويضات خاصة لبيع أوراق النقد الأجنبية للأشخاص العازمين على مبارحة سوريا والحاملين جوازات السفر لمبلغ لا يمكن أن يتجاوز الخمس والعشرين ليرة سورية على الأكثر وهذه التفويضات تعطى من قبل السلطات التي يعينها رؤساء البعثة الفرنساوية في دمشق والجنرال مندوب القومسير العالي في حلب والحاكم الأعلى لأراضي العلويين. وتدون هذه المبيعات الاستثنائية في سجل ذي عدد معين معلما عليه من السلطة ذات الصلاحية في إعطاء التفويض. ويذكر في ذلك السجل أسماء وأماكن سكن المنتفعين وأوراق السفر التي يقدمونها وأسماء البلاد المسافرين إليها ومقدار المبلغ الذي قبضوه.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 607 تاريخ 31/01/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186862/article/2/